بحث

التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن القرض يجر نفعا

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :بيوع - النهي عن القرض يجر نفعاإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -إذا أقرَض أحَدُكم قَرْضًا فأهدى إليه أو حمَله على الدَّابَّةِ فلا يركَبْها ولا يقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قبْلَ ذلكَ.

خلاصة حكم المحدث : في إسناده اختلاف
الراوي : أنس بن مالك|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/41|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2432)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4585)
الحديث كاملاً