١ -إذا أقرَض أحَدُكم قَرْضًا فأهدى إليه أو حمَله على الدَّابَّةِ فلا يركَبْها ولا يقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قبْلَ ذلكَ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده اختلاف
الصفحة أو الرقم : 2/41|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2432)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4585)
