١ -نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ. وعن ما في ضروعِهَا إلا بكيلٍ. وعن شراءِ العبدِ الآبِقِ. وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبَضَ. وعن ضَرْبَة الغائِص
- ضَرْبَة الغائِص:
- هو أن يقول الغائص للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجهولون
الصفحة أو الرقم : 8/390|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، والبيهقي (10952) جميعا بلفظه والترمذي (1563) مختصرا .
