١ -نَهى عن بَيعِ الغَرَرِ ، وعن بَيعِ الحَصاةِ .
- عن بَيعِ الغَرَرِ:
- هو ما كان له ظاهر يغري المشتري وباطن مجهول، من الغرر: وهو الخديعة
- بَيعِ الحَصاةِ:
- أن يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وقيل: أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت، أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 2842|التخريج : أخرجه مسلم (1513) باختلاف يسير
