بحث

التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوان بالحيوان

٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :بيوع - بيع الحيوان بالحيوانإلغاء التصنيف ×

٣ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ باع جمَلًا يقالُ له: عُصَيفِيرٌ، بعِشْرينَ بعيرًا إلى أجَلٍ.

خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الراوي : الحسن بن محمد بن علي|المحدث : شعيب الأرناووط|المصدر : تخريج شرح السنة
الصفحة أو الرقم : 8/75|التخريج : أخرجه مالك (2402)، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1453)، والبيهقي في ((الصغير)) (2008) بلفظه تامًا.
الحديث كاملاً

٢ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيْعِ الحَيَوانِ نَسيئةً.

خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/243
الحديث كاملاً

٣ -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ أنَّهُ كانَ يبتاعُ البعيرَ بالقَلوصينِ والثَّلاثةِ إلى إبلِ الصَّدَقةِ بعلمِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وبأمرِهِ

خلاصة حكم المحدث : في غاية فساد الإسناد
المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/107
الحديث كاملاً