١ -لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن إبراهيم البزاز: ثقة ومن فوقه من رجال الشيخين
الصفحة أو الرقم : 198|التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (198)
