١ -لا تَشتَرُوا السَّمَكَ في الماءِ؛ فإنَّه غَرَرٌ.
بحث
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك
٨ نتيجة
٨ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الصفحة أو الرقم : 153|التخريج : أخرجه أحمد (3676) واللفظ له، والطبراني (9/321 رقم 9607)، والبيهقي (10859)
٢ -مَن أسلَمَ في شَيءٍ فلا يَشتَرِطْ على صاحِبِه غَيرَ قَضائِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الصفحة أو الرقم : 4/121|التخريج : أخرجه الدارقطني (3/ 46)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/92)، والبيهقي (11255) باختلاف يسير.
٣ -لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن إبراهيم البزاز: ثقة ومن فوقه من رجال الشيخين
الصفحة أو الرقم : 198|التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (198)
٤ -قال : يا رسولَ اللهِ يأتيني الرجلُ فيريدُ مِني البيعَ ليسَ عِندي، أفأبتاعُهُ لهُ مِنَ السوقِ ؟ فقال : لا تبعْ ما ليسَ عِندكَ
خلاصة حكم المحدث : سنده رجال الشيخين ، ولكن قال الإمام أحمد : مرسل بينهما [يعني بين يوسف وحكيم] عبد الله بن عصمة ولكن عبد الله بن عصمة مستور الحال . والله أعلم
الصفحة أو الرقم : 123|التخريج : أخرجه أبو داود (3503) واللفظ له، والترمذي (1232)، والنسائي (4613) باختلاف يسير
٥ -حديث: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يبيعَ أحَدُنا طعامًا حتى يَستوفيَه .
- يَستوفيَه:
- أي: يقبضه
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ إبراهيم بن دينار، عَن عُبَيد الله بن عُمَر، عَن عَبد الرحمن بن القاسم، عَن أَبِيه ورواه المنذر بن عُبَيد المدني عنه، ولم يروه عنه غير أهل مصر كذا قال في موضع آخر.
الصفحة أو الرقم : 1/547|التخريج : أخرجه تمام في ((الفوائد)) (787) بلفظه، والبخاري (2126)، ومسلم (1526) بمعناه.
٦ -لا تشتروا السَّمكَ في الماءِ فإنه غررٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف لحال يزيد بن أبي زياد فإنه كان سيء الحفظ ويقبل التلقين ثم هو منقطع وقد روي عن ابن مسعود موقوفا
الصفحة أو الرقم : 2/10|التخريج : أخرجه أحمد (3676)، والطبراني (10/258) (10491)، والبيهقي (11176)
٧ -لا يحلُّ بَيعُ الطعامِ حتى يُقبَضَ ولا بأسَ بالتوليةِ والإقالةِ والشركةِ فيهِ قبلَ القبضِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل مشهور
الصفحة أو الرقم : 1/345
٨ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن يبيعَ أَحَدٌ طعامًا اشتراهُ بكيْلٍ حتى يَستوفِيَه
- يَستوفِيَه:
- أي: يقبضه
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [روي] من طريقين في الأولى المنذر بن عبيد المدني قال ابن القطان مجهول الحال وفي الأخرى ابن لهيعة وهو ضعيف
الصفحة أو الرقم : 5/176|التخريج : أخرجه أبو داود (3495) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2136)، ومسلم (1526) باختلاف يسير
