بحث

التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :بيوع - بيع الملامسة والمنابذةإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنِ استئجارِ الأجيرِ حتَّى يُبينَ أجرُهُ، وعنِ النجْشِ ، واللمسِ، وإلقاءِ الحجرِ

غريب المفردات :
النجْشِ:
النجش: هو أن يمدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليضر بذلك غيره
خلاصة حكم المحدث : منقطع وله علة أخرى
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : الوادعي|المصدر : أحاديث معلة
الصفحة أو الرقم : 154|التخريج : أخرجه أحمد (11649) بلفظه، وأبو داود في ((المراسيل)) (181)، والبيهقي (11762) كلاهما مختصرا دون قوله:(( وعن النجش ...)).
الحديث كاملاً