١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنِ استئجارِ الأجيرِ حتَّى يُبينَ أجرُهُ، وعنِ النجْشِ ، واللمسِ، وإلقاءِ الحجرِ
- النجْشِ:
- النجش: هو أن يمدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليضر بذلك غيره
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : منقطع وله علة أخرى
الصفحة أو الرقم : 154|التخريج : أخرجه أحمد (11649) بلفظه، وأبو داود في ((المراسيل)) (181)، والبيهقي (11762) كلاهما مختصرا دون قوله:(( وعن النجش ...)).
