١ -مَن أسلَف في شيءٍ، فلا يصرِفْه إلى غيرِه.خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطية العوفي ضعيفالراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيهالصفحة أو الرقم : 2/39|التخريج : أخرجه أبو داود (3468) واللفظ له، وابن ماجه (2283)التصنيف الموضوعي :بيوع - من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيرهتجارة - ما يجب على التجار توقيهسلم - السلمبيوع - بعض البيوع المنهي عنهانسخمشاركةالحديث كاملاً