١ -ابْتَغوا في مالِ اليَتيمِ لا تأكُلُه الزَّكاةُ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الصفحة أو الرقم : 5/208|التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (3/70)، والبيهقي (7588) مطولاً باختلاف يسير، وعبدالرزاق (6982) باختلاف يسير
بحث
٣ نتيجة
١ -ابْتَغوا في مالِ اليَتيمِ لا تأكُلُه الزَّكاةُ.
٢ -مَن وَلِيَ مالَ اليتيمِ فليتَّجِرْ فيه ولا يَترُكْه حتَّى تأكُلَه الصَّدَقةُ
٣ -وعنه عليه السَّلامُ أنَّ رَجُلًا قال له: إنَّ في حِجْري يتيماً أفآكُلُ مِن مالِه؟ قال: بالمعروفِ غَيْرَ مُتأَثِّلً مالًا، ولا واقٍ بمالِه.