١ -أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه
خلاصة حكم المحدث : فيه الحارث بن نبهان وهو هالك
الراوي : سعيد بن المسيب|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/439|التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/439).
٢ -أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ حينَ نزلَت هذِهِ الآيةُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً بَكى فقيلَ ما يبْكيكَ فقالَ إنَّهُ ليسَ بعدَ الْكمالِ إلَّا النُّقصانُ
خلاصة حكم المحدث : طريقه جيد
المحدث : ابن كثير|المصدر : البداية والنهاية الصفحة أو الرقم : 5/189