١ -إنْ وَجَدَه مالِكُه قَبلَ القِسمةِ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه بَعدَها فلا يأخُذْه إلَّا بالقيمةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جدًّا
الصفحة أو الرقم : 5/179|التخريج : أخرجه البيهقي (18714)، والدارقطني (4/ 114) باختلاف يسير.
بحث
٣ نتيجة
١ -إنْ وَجَدَه مالِكُه قَبلَ القِسمةِ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه بَعدَها فلا يأخُذْه إلَّا بالقيمةِ.
٢ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الغَنائِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى تُحرَزَ مِن كلِّ عاهةٍ، وأن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بغَيْرِ حِزامٍ.
٣ -أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال : ما أحرز المشركونَ من أموالِ المسلمين فوجد رجلٌ مالَه بعينِه قبل أن تُقْسَمَ السهامُ فهو أحقُّ به وإن كان قُسِمَ فلا شيءَ لهُ