١ -غَزَوْتُ معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيْبَرَ، فأَتَتِ اليَهودُ فشَكَوا أنَّ النَّاسَ قد أَسرَعوا إلى حَظائِرِهم، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَلَا لا تَحِلُّ أمْوالُ المُعاهَدينَ إلَّا بحَقِّها، وحَرامٌ عليكم حُمُرُ الأهْليَّةِ، وخَيْلُها، وبِغالُها، وكلُّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ، وكلُّ ذي مِخْلَبٍ مِن الطَّيْرِ.
خلاصة حكم المحدث : منكر
الصفحة أو الرقم : 2/581|التخريج : أخرجه أبو داود (3806)، وابن أبي عاصم في السنة ((الآحاد والمثاني)) (703)، والحازمي في ((الاعتبار في الناسخ والمنسوخ)) (ص162) واللفظ لهم.
