١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن يُقَدَّ السَّيْرُ بين إصبَعَيْنِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه عنعنة الحسن، وباقي رجاله ثقات،
الصفحة أو الرقم : 10/ 266|التخريج : أخرجه أبو داود (2589) والحاكم (7751) بلفظه، والطبراني (6780) باختلاف يسير
بحث
٢ نتيجة
١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن يُقَدَّ السَّيْرُ بين إصبَعَيْنِ.
٢ -مَن حَملَ علَينا السِّلاحَ فلَيسَ منَّا