١ -أنْبَأني ثَعْلبةُ بنُ الحَكَمِ أخو بَني لَيثٍ أنَّه رَأى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ بقُدورٍ فيها لَحمُ غَنَمٍ انتَهَبوها، فأمَرَ بها فأُكفِئَتْ ، وقال: إنَّ النُّهْبةَ لا تَحِلُّ.
- فأُكفِئَتْ:
- أي: أميلوها ليراق ما فيها
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الصفحة أو الرقم : 1318|التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1318)، وابن ماجه (3938)، والطبراني (2/ 83) (1372) واللفظ لهم جميعا.
