بحث

التصنيف الموضوعي: جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ - بَابُ الدَّيْنِ مَعَ الصَّدَقَةِ

١٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ - بَابُ الدَّيْنِ مَعَ الصَّدَقَةِإلغاء التصنيف ×

١٣ نتيجة

حجم الخط

١ -أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَغَيْرُهُ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: " هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تُحَصَّلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ "

الصفحة أو الرقم : 7606
الحديث كاملاً

٢ -وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطِيبًا عَلَى مَنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ " وَلَمْ يُسَمِّ لِيَ السَّائِبُ الشَّهْرَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ

الصفحة أو الرقم : 7607
الحديث كاملاً

٣ -أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ "، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ "

الصفحة أو الرقم : 7608
الحديث كاملاً

٤ -وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ وَحْدَهُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ "

الصفحة أو الرقم : 7609
الحديث كاملاً

٥ -وَبِإِسْنَادِهِ ثنا يَحْيَى، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَرْضُ أَزْرَعُهَا، قَالَ: فَقَالَ: " ادْفَعْ نَفَقَتَكَ وَزَكِّ مَا بَقِيَ "

الصفحة أو الرقم : 7610
الحديث كاملاً

٦ -وَبِإِسْنَادِهِ ثنا يَحْيَى، ثنا مِنْدَلٌ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ ".

الصفحة أو الرقم : 7611
الحديث كاملاً

٨ -قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ "

الصفحة أو الرقم : 7613
الحديث كاملاً

٩ -وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: " لَا "

الصفحة أو الرقم : 7614
الحديث كاملاً

١٠ -أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى حَائِطِهِ وَحَرْثِهِ مَا يُحِيطُ بِمَا تُخْرِجُ أَرْضُهُ، فَقَالَ: " لَا نَعْلَمُ فِي السُّنَّةِ أَنْ يُتْرَكَ حَرْثُ أَوْ ثَمَرُ رَجُلٍ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ فَلَا يُزَكِّي وَلَكِنَّهُ يُزَكِّي وَعَلَيْهِ دَيْنُهَ، فَأَمَّا الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ذَهَبٌ وَوَرِقٌ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ لَا يُزَكِّي حَتَّى يَقْضِيَ الدَّيْنَ "

الصفحة أو الرقم : 7615
الحديث كاملاً

١١ -قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ النَّضْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: " كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ "، قَالَ: قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: " وَيَنْبَغِي لِلْعَيْنِ أَنْ تَرْصُدَ فِي الدَّيْنِ " قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ فَرَّقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ

الصفحة أو الرقم : 7616
الحديث كاملاً

١٢ -أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُزَكِّي مَالَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ ". قَالَ: فَكَلَّمْتُهُ حَتَّى رَجَعَ عَنْهُ

الصفحة أو الرقم : 7617
الحديث كاملاً

١٣ -قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: " يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ؛ لَأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيَنْكِحُ فِيهِ ". قَالَ الشَّيْخُ: وَالظَّوَاهِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ تَشْهَدُ لِهَذَا الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَكَانَ يَقُولُ: حَدِيثُ عُثْمَانَ يُشْبِهُ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ الصَّدَقَةِ فِي الْمَالِ، وَقَوْلُهُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الشَّهْرُ الَّذِي إِذَا مَضَى حَلَّتْ زَكَاتُكُمْ كَمَا يُقَالُ شَهْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَإِنَّمَا الْحِجَّةُ بَعْدَ مُضَيِّ أَيَّامٍ مِنْهُ. أَخْبَرَنَا بِهَذَا الْكَلَامِ أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ

الصفحة أو الرقم : 7618
الحديث كاملاً