١ -أنَّ زَوجَها جَعَلَ بَكرًا لها في سَبيلِ اللهِ، وإنَّها أرادَتِ العُمرةَ، فسألَتْ زَوجَها البَكرَ، فأبى، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذَكَرتْ ذلك له، فأمَرَه أنْ يُعطيَها، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الحَجُّ والعُمرةُ مِن سَبيلِ اللهِ. وقال: عُمرةٌ في رَمَضانَ تَعدِلُ حَجَّةً، أو تُجزئُ حَجَّةً.
- بَكرًا:
- أي: بفتي من الأبل
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : على شرط مسلم إلا أن إبراهيم بن مهاجر في حفظه ضعف
الصفحة أو الرقم : 3/373|التخريج : أخرجه أحمد (27286) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1988) باختلاف يسير، والترمذي (939) مختصراً باختلاف يسير
