١ -[لم يُعاقِبْ عُمَرُ صاحِبَ الظَّبيِ قَبيصةَ بنَ جابرٍ إذِ اصطادَ ظَبْيًا وهو مُحرِمٌ، وإنَّما أمَرَهُ بالجزاءِ ولم يُعاقِبْهُ عليه].
بحث
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم
٣٠ نتيجة
٢ -سَألتُ جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ عنِ الضَّبُعِ ، فقال: فيها كَبشٌ، فقُلتُ: فَريضةٌ؟ فقال: نَعم، قُلتُ: أنتَ سمِعتَه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نَعم، كذا قال: فَريضةٌ.
- الضَّبُعِ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
٣ -عن عُمَرَ أنَّه حَكَمَ في الضَّبُعِ كَبشًا.
- الضَّبُعِ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
٤ -قال: سألتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، عنِ الضَّبُعِ ، فقال: هو صَيدٌ، ويُجعَلُ فيه كَبشٌ إذا صادَهُ المُحرِمُ.
- الضَّبُعِ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَكَمَ في بَيْضِ النَّعامِ في كُلِّ بَيضَةٍ صيامُ يَومٍ أو إطْعامُ مِسكينٍ.
٦ -أنَّ مُعاويةَ بنَ قُرَّةَ حدَّثهم عن رَجُلٍ من الأنْصارِ، أنَّ رَجُلًا مُحرِمًا أوْطَأَ راحِلَتَه أُدْحِيَّ نَعامٍ، فانطَلَقَ الرَّجُلُ إلى عليٍّ فسَأَلَه عن ذلك، فقال له عليٌّ عليه السَّلامُ: في كُلِّ بَيضَةٍ ضِرابُ ناقَةٍ، أو جَنينُ ناقَةِ، فانطَلَقَ الرَّجُلُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخْبَرَه بما قال عليٌّ، فقال نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وقد قال عليٌّ ما سَمِعتَ، ولكن هَلُمَّ إلى الرُّخْصةِ، عليكَ في كُلِّ بَيْضةٍ صيامُ يَومٍ.
٧ -مَرَّ بي رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأنا بالأبواءِ أو بوَدَّانَ ، فأهدَيتُ له مِن لَحمِ حِمارِ وَحشٍ وهو مُحرِمٌ، فرَدَّهُ علَيَّ، فلمَّا رأى في وَجهي الكَراهةَ قال: إنَّهُ ليس بنا رَدٌّ عليكَ، ولكنَّا حُرُمٌ. وسمِعتُهُ يَقولُ: لا حِمى إلَّا للهِ ولرَسولِهِ. وسُئِلَ عن أهلِ الدَّارِ مِنَ المُشرِكينَ يَبيتونَ فيُصابُ مِن نِسائِهم وذَراريِّهم، فقال: هم منهم. ثم يَقولُ الزُّهريُّ: ثم نهى عن ذلك بَعدُ.
- بالأبواءِ أو بوَدَّانَ:
- هما مكانان بين الحرمين
- يَبيتونَ:
- التبييت: طروق العدو ليلا على غفلة، للغارة والنهب
٨ -«كُنَّا معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصَفائِحِ الرَّوْحاءِ ، فإذا نحن بحِمارٍ عَقيرٍ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا الحِمارُ يوشِكُ أن يَأتيَ طالِبُه، قالَ: فما لَبِثْنا أن جاءَ صاحِبُه، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: خُذوه، فأمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أبا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عنه أن يُقَسِّمَه بَيْنَ الرِّفاقِ ، قالَ: ثُمَّ خَرَجْنا حتَّى إذا كُنَّا بأَثايةِ العَرْجِ إذا ظَبْيٌ فيه سَهْمٌ، فأمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أبا بَكْرٍ أن يَقِفَ عليه فيَمنَعَه مِن النَّاسِ، قالَ: وصاحِبُ الحِمارِ رَجُلٌ مِن بَهْزٍ».
- الرَّوْحاءِ:
- قرية جامعة على ليلتين من المدينة
- يوشِكُ:
- يوشك: أي: يقرب ويسرع
- الرِّفاقِ:
- جماعة ترافقوا في السفر
- العَرْجِ:
- قرية جامعة على نحو ثلاث مراحل من المدينة
٩ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَكَمَ في بَيْضِ النَّعامِ كَسَرَه رَجُلٌ مُحرِمٌ صِيامَ يَوْمٍ لكلِّ بَيْضةٍ.
١٠ -أُهْدِيَ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشيقةُ ظبيٍ، وهوَ محرمٌ، فلمْ يأكلْهُ
- وشيقةُ:
- الوشيقة: أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلاً ولا ينضج ويحمل في الأسفار، وقيل: هي القديد
١١ -حديثٌ قَضاؤه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الضبُعِ بكبشٍ [يعني حديث: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ في الضَّبعِ يصيبُهُ المحرمُ كبشًا وجعلَهُ منَ الصَّيدِ]
- الضبُعِ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
١٢ -أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: في الضَّبُعِ إذا أصابَه المُحْرِمُ كَبْشٌ، وفي الظَّبْيِ شاةٌ، وفي الأرنبِ عَنَاقٌ، وفي اليربوعِ جَفْرَةٌ، والجَفْرَةُ التي قد ارْتَعَتْ
- الضَّبُعِ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
- اليربوعِ:
- دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها
١٣ -جعلَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ في الضبعِ يصيبُه المُحرمُ : كبشًا، وجعلَهُ منَ الصيدِ
- الضبعِ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
١٤ -أنَّ غُلامًا مِن قُرَيشٍ قتَل حَمَامةً مِن حَمَامِ مكَّةَ، فأمَر ابنُ عبَّاسٍ أن يُفْدَى عنه بشاةٍ.
١٥ -عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المُحرمِ يقتُلُ الضَّبُعَ عليهِ كبشٌ وأنَّها صيدٌ حلالٌ أكلُهُ
- الضَّبُعَ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
١٦ -عن عمرَ بنِ الخطَّابِ وجابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ في الضَّبُعِ يصيبهاُ المُحرمُ كبشٌ
- الضَّبُعِ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
١٧ -عن عمرَ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ الحكمُ في الأرنبِ بصغيرٍ من الغنمِ
١٨ -عن عمرَ وعثمانَ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهم في النعامةِ بَدَنةٌ إذا قتلها المُحرِمُ
- بَدَنةٌ:
- أي: ناقة
١٩ -عن عمرَ وابنِ مسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ الحكمُ فى اليَرْبوعِ بجَفْرَةٍ
- اليَرْبوعِ:
- دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها
- بجَفْرَةٍ:
- الجفر: الذكور من أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر
٢٠ -عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ وعبدِ الرَّحمنِ وسعدِ بنِ أبي وقاصٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ ومعاويةَ إيجابُ جزاءِ الصَّيدِ بالمثلِ في الخِلْقةِ
