٢١ -عن عمرَ أنَّهُ لم يجعلْ في الجرادةِ شيئًا
بحث
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم
٣٠ نتيجة
٢٢ -عن عمرَ أنَّهُ أجازَ حُكمَ من حَكمَ في الجرادةِ بدرهمٍ
٢٣ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال من أصابَ الصَّيدَ مرةً وهو حَرَمٌ حُكِمَ عليهِ فإن عاد لقتلِهِ مرةً أخرَى لَم يُحكَم عليهِ
٢٤ -عن عمرَ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وسعدِ بنِ أبي وقاصٍ الحكمُ في الطَيرِ بشاةٍ أو بتَيسٍ
٢٥ -عن ابنِ عبَّاسٍ في حمامةٍ من حمامِ الحرَمِ شاةٌ
٢٦ -عن عمرَ في الأرنبِ جَدْيٌ وفي اليَرْبوعِ جَفْرَةٌ
- جَدْيٌ:
- هو الذكر أو الأنثى من أولاد المعز ما بلغ ستة أو سبعة أشهر
- اليَرْبوعِ:
- دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها
٢٧ -قُلْتُ لِجابرٍ : الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هيَ ؟ قال نَعَمْ : قُلْتُ : آكُلُها ؟ قال : نَعَمْ قُلْتُ : أَقَالهُ رسولُ اللهِ ؟ قال : نَعَمْ
- الضَّبُعُ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
٢٨ -سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الضَّبعِ فقال هو صيدٌ ويجعلُ فيه كبشٌ إذا صاده المُحرمُ
- الضَّبعِ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
٢٩ -أنزلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ضَبُعًا صيدًا وقضى فيها كبشًا
٣٠ -في الغزالِ شاةٌ : قضى بها عمرُ وعليٌّ ورويَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من حديث جابرٍ
