١ -أيُّما صبيٍّ حجَّ به أهلُه فمات أجزأَت عنه فإن أدرك فعليه الحجُّ، وأيُّما رجلٍ مملوكٍ حجَّ به أهلُه فمات أجزأت عنه فإن أُعتِق فعليه الحجُّ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الصفحة أو الرقم : 304/1|التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (134)، وابن أبي شيبة (14871) واللفظ لهما.
