١ -لمَّا فتَحَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ قام في النَّاسِ خَطيبًا، فحَمِدَ اللهَ وأثْنى عليه، ثُمَّ قال: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ حبَسَ عن مكَّةَ الفيلَ، وسَلَّطَ عليها رسولَه والمؤمنينَ، وإنَّها لم تَحِلَّ لأحدٍ كان قَبلي، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً منَ نَهارٍ، وإنَّها لا تَحِلُّ لأحدٍ بَعدي، فلا يُنفَّرُ صَيدُها، ولا يُختَلى شَجرُها، ولا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلَّا لمُنشِدٍ ، ومَن قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ -أو بآخِرِ النَّظَرَينِ، الشَّكُّ من محمَّدِ بنِ مَنصورٍ-: إمَّا أنْ يُودى ، وإمَّا أنْ يَقتُلَ، فقام العَبَّاسُ فقال: إلَّا الإذخِرَ يا رسولَ اللهِ؛ فإنَّا نَجعَلُه في بُيوتِنا وقُبورِنا، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إلَّا الإذخِرَ ، فقام أبو شاهٍ -رَجُلٌ من أهلِ اليَمنِ- فقال: اكتُبوا لي يا رسولَ اللهِ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اكتُبوا لأبي شاهٍ. قال الوَليدُ: قُلتُ للأوْزاعيِّ: ما قَولُه: اكتُبوا لي يا رسولَ اللهِ؟ قال: هذه الخُطبةَ التي سَمِعَها من رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
غريب المفردات :
إلَّا لمُنشِدٍ:
أي: لا يجوز الأخذ إلا لمنشد، أي: معرف
فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ:
أي: مخير بين النظرين
يُودى:
وداه: أي: أعطى ديته
الإذخِرَ:
حشيشة معروفة طيبة الريح توجد بالحجاز يسقف بها البيوت فوق الخشب
الإذخِرَ:
حشيشة معروفة طيبة الريح توجد بالحجاز يسقف بها البيوت فوق الخشب
٥ -أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: في الضَّبُعِ إذا أصابَه المُحْرِمُ كَبْشٌ، وفي الظَّبْيِ شاةٌ، وفي الأرنبِ عَنَاقٌ، وفي اليربوعِ جَفْرَةٌ، والجَفْرَةُ التي قد ارْتَعَتْ
غريب المفردات :
الضَّبُعِ:
حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
اليربوعِ:
دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها
خلاصة حكم المحدث : من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي، وهو مختلف فيه عن أبي الزبير عن جابر، وعن عمر قوله وهذا هو الصحيح
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 327/1|التخريج :أخرجه الدارقطني (2546)، والبيهقي (9968) كلاهما بلفظه.
١٥ -إنَّ اللهَ حرَّم مكةَ ولم يُحرِّمْها الناسُ من كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ فلا يسفِكَنَّ فيها دمًا ولا يَعضُدنَّ فيها شجرًا فإن ترخَّص مُترخِّصٌ فقال أُحِلَّتْ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فإنَّ اللهَ أحلَّها لي ولم يُحلَّها للناسِ وإنما أُحلَّتْ لي ساعةٌ من نهار ثم هي حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ثم إنكم معشرَ خُزاعةَ قتلتُم هذا الرجلَ من هُذيلٍ وإني عاقِلُه فمن قُتِلَ له قتيلٌ بعد اليومِ فأهلُه بين خِيرتَينِ إما أن يَقتُلوا أو يأخذُوا العقلَ
خلاصة حكم المحدث : على شرط الشيخين
الراوي : أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/276|التخريج :أخرجه الترمذي (1406) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4504) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (27160) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (104)، ومسلم (1354) دون قوله: "ثم إنكم معشر خزاعة ..."