٢١ -سَألْتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عنِ امرأةٍ أرادَ أنْ يَتزوَّجَها رَجُلٌ وهو خارجٌ من مكَّةَ وأرادَ أنْ يَعتمِرَ أو يَحُجَّ، فقال: قال: لا تتَزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ؛ نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك.
بحث
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام
٥٥ نتيجة
٢٢ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رآهُ وقَمْلُه يَسقُطُ على وَجْهِه وهو بِالحُدَيْبيةِ، فقال له: أيُؤذيكَ هَوامُّكَ؟ قال: نَعم، فأمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَحلِقَ وهو بِالحُدَيْبيةِ، ولم يُبَيِّنْ لهم أنَّهم يَحِلُّون بها، وهُم على طَمَعٍ أنْ يَدخُلوا مكَّةَ؛ فأنزَلَ اللهُ تعالى الفِدْيةَ، فأمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ يُطعِمَ فَرَقًا بَينَ سِتَّةِ مَساكينَ، أو يُهدِيَ شاةً، أو يَصومَ ثَلاثةَ أيَّامٍ.
٢٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَزوَّجَها حَلالًا، وبَنى بها حَلالًا.
٢٤ -خرَجتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَمَنَ الحُدَيْبيةِ فأحْرَمَ أصْحابي ولم أُحرِمْ، فرأيتُ حِمارًا فحَمَلتُ عليه فاصْطَدتُه، فذَكَرتُ شَأنَه لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذَكَرتُ أنِّي لم أكُنْ أحرَمتُ، وأنِّي لِذا اصْطَدتُه لكَ، فأمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصحابَه فأكَلوا، ولم يَأكُلْ منه حينَ أخبَرتُه أنِّي اصْطَدتُه له.
٢٥ -أُهْدِيَ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشيقةُ ظبيٍ، وهوَ محرمٌ، فلمْ يأكلْهُ
- وشيقةُ:
- الوشيقة: أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلاً ولا ينضج ويحمل في الأسفار، وقيل: هي القديد
٢٦ -أنَّ رَجُلًا أتى عبدَ اللهِ بنَ عَمرٍو يسألُه عن مُحرِمٍ وَقَع بامرأتِه؟ فأشار إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فقال: اذهَبْ إلى ذلك فسَلْه، قال شُعَيبٌ: فلم يَعرِفْه الرَّجُلُ، فذهَبْتُ معه، فسأل ابنَ عُمَرَ، فقال: بَطَل حَجُّك، فقال الرَّجُلُ: فما أصنَعُ؟ قال: اخرُجْ مع النَّاسِ واصنَعْ ما يَصنَعونَ، فإذا أدركْتَ قابِلًا فحُجَّ وأَهْدِ، فرَجَع إلى عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو، وأنا معه، فأخبَرَه، فقال: اذهَبْ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، فسألَه فقال له كما قال ابنُ عُمَرَ، فرجع إلى عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو، وأنا معه، فأخبَرَه بما قال ابنُ عَبَّاسٍ، ثمَّ قال: ما تقولُ أنت؟ قال: قَولي مِثلُ ما قالا.
٢٧ -حديثٌ قَضاؤه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الضبُعِ بكبشٍ [يعني حديث: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ في الضَّبعِ يصيبُهُ المحرمُ كبشًا وجعلَهُ منَ الصَّيدِ]
- الضبُعِ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
٢٨ -أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: في الضَّبُعِ إذا أصابَه المُحْرِمُ كَبْشٌ، وفي الظَّبْيِ شاةٌ، وفي الأرنبِ عَنَاقٌ، وفي اليربوعِ جَفْرَةٌ، والجَفْرَةُ التي قد ارْتَعَتْ
- الضَّبُعِ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
- اليربوعِ:
- دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها
٢٩ -عنْ ابنِ عمرَ أنَّهُ سمعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يَنْهى النساءَ في إحرامِهِنَّ عنِ القُفَاِزينِ، والنقابِ، ومَا مسَ الوَرَسَ، والزعفرانَ منَ الثيابِ، ولتلبسْ بعدَ ذلكَ ما أحبتْ منْ ألوانِ الثيابِ مُعصْفرًا، أو خَزًّا ، أو حُلِيًّا، أو سراويلَ، أو قميصًا
- خَزًّا:
- هو الثوب المتخذ من الحرير المخلوط بالصوف
٣٠ -إحرامُ المرأةِ في وجهِهَا، وإحرامُ الرجلِ في رأسِهِ
٣١ -أنَّ عمرَ رأى على طلحةَ ثوبًا مصبوغًا وهو محرمٌ فقال : ما هذا الثوبُ المصبوغُ يا طلحةُ ؟ فقال طلحةُ : يا أميرَ المؤمنينَ إِنَّما هو مَدَرٌ. فقال عمرُ إِنَّكم أيُّها الرهْطُ أئمةٌ يُقْتَدَى بِكُمْ، فلو أنَّ رجلًا جاهلًا رأى هذا الثوبَ لقالَ إِنَّ طلْحَةَ قَدْ كان يَلبَسُ الثيابَ الْمُصَبَّغَةَ في الإحرامِ، فلا تلبَسوا أيُّها الرهطُ شيئًا مِنْ هذه الثيابِ الْمُصَبَّغَةِ
٣٢ -عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المُحرمِ يقتُلُ الضَّبُعَ عليهِ كبشٌ وأنَّها صيدٌ حلالٌ أكلُهُ
- الضَّبُعَ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
٣٣ -عن عمرَ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ الحكمُ في الأرنبِ بصغيرٍ من الغنمِ
٣٤ -عن عمرَ وعثمانَ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهم في النعامةِ بَدَنةٌ إذا قتلها المُحرِمُ
- بَدَنةٌ:
- أي: ناقة
٣٥ -عن عمرَ وابنِ مسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ الحكمُ فى اليَرْبوعِ بجَفْرَةٍ
- اليَرْبوعِ:
- دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها
- بجَفْرَةٍ:
- الجفر: الذكور من أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر
٣٦ -عن طائفةٍ من الصحابةِ أنَّ وطءَ المُحرمِ امرأتَهُ المُحرمةَ أن يقضِيا من قابِلٍ ويتفرَّقا ولا يجتمِعانِ
٣٧ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال من أصابَ الصَّيدَ مرةً وهو حَرَمٌ حُكِمَ عليهِ فإن عاد لقتلِهِ مرةً أخرَى لَم يُحكَم عليهِ
٣٨ -عن ابنِ عبَّاسٍ في ذلك [يعني من وطئَ بعدَ عرفةِ] هديُ فقط بتخييرٍ أيضًا بينَ صَومِهِ ثلاثةُ أيامٍ أو إطعامِ ستَّةِ مساكينَ
٣٩ -عن عمرَ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وسعدِ بنِ أبي وقاصٍ الحكمُ في الطَيرِ بشاةٍ أو بتَيسٍ
٤٠ -عن ابنِ عبَّاسٍ في حمامةٍ من حمامِ الحرَمِ شاةٌ
