١ -الحجُّ عرفاتٌ ثلاثًا فمن أدرك ذاتَ عرفةَ قبل أنْ يطلعَ الفجرُ فقد أدرك، وأيامُ منى ثلاثةٌ فمن تعجل في يومين فلا إثمَ عليه، ومن تأخر فلا إثمَ عليه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 338/1|التخريج : أخرجه أبو داود(1949 )، والنسائي(3044 )،و في ((السنن الكبرى)) (3998 )،والترمذي(2975 )
