١ -[لا يُجلَدُ فوقَ عَشْرِ جَلَداتٍ إلَّا في حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ].
خلاصة حكم المحدث : [في إسناده مقال]
الصفحة أو الرقم : 3/203|التخريج : أخرجه البخاري (6848)، وأبو داود (4491)، والترمذي (1463) جميعا بلفظه.
بحث
٥ نتيجة
١ -[لا يُجلَدُ فوقَ عَشْرِ جَلَداتٍ إلَّا في حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ].
٢ -[لا يُجلَدُ فوقَ عَشْرِ جَلَداتٍ إلَّا في حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ].
٣ -لا يُجلَدُ فَوقَ عَشْرِ جَلَداتٍ إلَّا في حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ.
٤ -أنَّ رَجُلًا قَتَل عَبْدَه، فجَلَدَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونفاه سَنةً، ولم يُقِدْه به
٥ -[عن] عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال: إنكمْ سألْتُموني عن الرَّجلِ يقول للرَّجلِ يا كافرُ يا فاسقُ يا حمارُ وليس فيه حدٌّ وإنما فيه عُقوبةٌ من السُّلطانِ فلا تعودُوا فتقولُوا