١ -عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه سُئلَ عن الثَّمرِ المُعلَّقِ، فقال: مَن أصابَ بفِيهِ مِن ذي خَلَّةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خُبْنةً ؛ فلا شَيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشَيءٍ منه فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شَيئًا بعْدَ أنْ يُؤويَه الجَرينُ ، فبلَغَ ثمَنَ المِجَنِّ؛ فعليه القطعُ. وفيه: وسُئلَ عن اللُّقطةِ، فقال: ما كان منها في الطَّريقِ المِيْتاءِ والقريةِ الجامعةِ، فعرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء طالبُها فادْفَعْها إليه، وإنْ لم يَأتِ فهي لك، وما كان في الخرابِ، يعني: ففيها، وفي الرِّكازِ الخُمسُ.
غريب المفردات :
بفِيهِ:
أي: بفمه
خُبْنةً:
الخبنة: ما تحمل في حضنك، وقيل: هو أن تأخذه في خبنة ثوبك، وهو ذيله وأسفله
الجَرينُ:
موضع تجفيف التمر
الرِّكازِ:
الكنز الجاهلي المدفون في الأرض
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عجلان روى له مسلم، ومن قبله متفق عليه، وله طرق.
٢ -سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في كم تُقطعُ اليدُ ؟ فقال : لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ في ثمنِ المِجَنِّ ولا تُقْطَعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا أواه المُراحُ قُطِعَتْ في ثمنَ المِجَنِّ
غريب المفردات :
ثمرٍ معلَّقٍ:
هو الذي بعد في شجره
الجَرِينُ:
موضع تجفيف التمر
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 11/323|التخريج :أخرجه النسائي (4957) واللفظ له، وأبو داود (1710) بنحوه، والترمذي (1289) بمعناه.