بحث

التصنيف الموضوعي: حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النهي عن الخلوة بغير محرم

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النهي عن الخلوة بغير محرمإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -«خَطَبنا عُمَرُ بالجابيةِ، فقال: يا أيُّها النَّاسُ إنِّي قُمْتُ فيكم كقيامِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فينا، فقال: أُوصيكم بأصحابي، ثُمَّ الذين يَلونَهم، ثُمَّ يَفْشو الكَذِبُ حتَّى يحلِفَ الرَّجُلُ ولا يُستحلَفُ، ويَشهَدُ الشَّاهِدُ ولا يُستَشْهَدُ، ألَا لا يخلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ إلَّا كان ثالِثُهما الشَّيطانَ، عليكم بالجَماعةِ، مَن سَرَّتْه حسَنَتُه وساءته سَيِّئتُه فذلكم المؤمِنُ».

غريب المفردات :
ثُمَّ يَفْشو الكَذِبُ:
أي: يظهر وينتشر بين الناس
خلاصة حكم المحدث : رواه النضر بن إسماعيل وعبد الله بن المبارك والحسن بن صالح عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر وخالفهم يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد فرواه عن عبد الله بن دينار عن الزهري أن عمر خطب وهو الصواب
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : الدارقطني|المصدر : الأحاديث المختارة
الصفحة أو الرقم : 185|التخريج : أخرجه الترمذي (2165) بلفظ مقارب، وابن ماجه (2363)، والنسائي في ((الكبرى)) (9175)
الحديث كاملاً