١ -عن مُسَّةَ قالت: حجَجْتُ، فقُلتُ لأمِّ سَلَمةَ: إنَّ سَمُرةَ بنَ جُندَبٍ يأمُرُ النِّساءَ يَقضينَ صلاةَ المحيضِ. فقالت: لا يَقضينَ، كانت المرأةُ من نساءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تقعُدُ في النِّفاسِ أربعينَ ليلةً، لا يأمُرُها بقضاءِ صلاةِ النِّفاسِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه: مسة الأزدية. قال الدارقطني: لا يحتج بها]
الصفحة أو الرقم : (1/ 145)|التخريج : أخرجه أبو داوود (312)، والحاكم في ((مستدركه)) (622)، والبيهقي (1629) واللفظ لهم.
