١ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحائِضِ إذا جاوَزَتِ العَشْرَ فهي مُسْتَحاضةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الجلد بن أيوب، والحسن بن دينار، ولا يصح من أجلهما
الصفحة أو الرقم : 1/ 215|التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (981) بزياد في لفظه.
