١ -تَمْكثُ إحداكنَّ شطرَ دَهرِها لا تصلِّيخلاصة حكم المحدث : لا أصل له، ولكن هو في الصحيحين بغير هذا اللفظالمحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيهالصفحة أو الرقم : 77/1التصنيف الموضوعي :حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنبحيض - الحائض تقضي الصوم دون الصلاةصلاة - ترك الحائض الصلاةإحسان - الأخذ بالرخصةإيمان - الدين يسرنسخمشاركةالحديث كاملاً