١ -أنَّ أبا بَكرٍ وعُمرَ وابنَ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنهم قالوا: مَن قال لامرأتِه: هي عليْه حَرامٌ، فليْسَت بحَرامٍ، وعليه كفَّارةُ يَمينٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - ألفاظ الظهار
٦ نتيجة
٦ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : منقطع، وجويبر ضعيف جدا
الصفحة أو الرقم : 1/181|التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18200) واللفظ له.
٢ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه جَعَل الحرامَ يَمينًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن محرر هذا ضعيف باتفاقهم متروك
الصفحة أو الرقم : 1/198|التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4011)، والسهمي في ((تاريخ جرجان)) (صـ264) واللفظ لهما.
٣ -أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه قال: هي ثَلاثٌ، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيْرَه. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ.
- تَنكِحَ:
- تخطب ويعقد عليها
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : مرسل يعتضد [بغيره]
الصفحة أو الرقم : 1/184|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11372)، وابن أبي شيبة (19186) بنحوه.
٤ -أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه كان يقولُ في الحرامِ: ثَلاثٌ. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل يعتضد [بغيره]
الصفحة أو الرقم : 1/184|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12227)، وابن أبي شيبة (18188) بنحوه.
٥ -أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه قال: هي ثَلاثٌ. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل يعتضد [بغيره]
الصفحة أو الرقم : 1/184|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11372)، وابن أبي شيبة (19186) بنحوه.
٦ -أنَّ عَديَّ بنَ قَيسٍ -أحَدَ بَني كِلابٍ- جَعَل امرأتَه عليه حَرامًا، فقال له علِيٌّ رَضِي اللهُ عنه: هي ثَلاثٌ، والَّذي نَفْسي بيَدِه، إنْ مَسِسْتَها قبْلَ أنْ تَتزوَّجَ غيْرَك لَأرْجُمَنَّك.
خلاصة حكم المحدث : متصل [له شواهد مرسلة]
الصفحة أو الرقم : 1/183|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11381) باختلاف يسير.
