١ -أنَّ رجلًا قتلَ امرأتَهُ اسْتَعْدَى ثلاثَةُ إِخْوَةٍ لها عليهِ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فَعَفَا أحدُهُمْ فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لِلْباقِيَيْنِ خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فإنَّهُ لا سَبيلَ إلى قَتْلِه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 7/281|التخريج : أخرجه البيهقي (16165) واللفظ له، وعبد الرزاق (18190)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (9364) بنحوه.
