بحث

التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :ديات وقصاص - الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقلإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أَولياءِ القَتيلِ؛ فإنْ شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعةً ، [وأربَعونَ] خَلِفةً، وذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه فهو لهمْ، وذلك تَشديدٌ في العقْلِ.

غريب المفردات :
جَذَعةً:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : من رواية محمد بن راشد، وقد قال فيه أحمد: ثقة ثقة، وقد تكلم فيه بعض الأئمة عن سليمان بن موسى، وقد وثقه جماعة عن عمرو بن شعيب
الراوي : جد عمرو بن شعيب|المحدث : محمد ابن عبدالهادي|المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الصفحة أو الرقم : 585|التخريج : أخرجه أحمد (6717)، والدارقطني في ((سننه)) (3375)، والبيهقي في ((الصغير)) (3005) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً