بحث

التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :ديات وقصاص - الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقلإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى وَليِّ المَقتولِ؛ فإنْ شاؤُوا قَتَلوا، وإنْ شاؤُوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثَلاثونَ حِقَّةً، وثَلاثونَ جَذَعةً ، وأربعونَ خَلِفةً، وما صالَحوا عليه فهو لهم، وذلك لِتَشْديدِ العَقْلِ.

غريب المفردات :
جَذَعةً:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3375|التخريج : أخرجه الدارقطني (3375) بلفظه، وأبو داود (4506)، والترمذي (1387) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً