١ -أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَرَّمَ مكَّةَ؛ فمَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَسفِكَنَّ فيها دَمًا، ولا يَعضِدَنَّ فيها شَجرًا، فإنْ تَرخَّصَ مُترخِّصٌ فقال: إنَّها أُحِلَّتْ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنَّ اللهَ أحَلَّها لي ساعةً ولم يُحِلَّها للنَّاسِ، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً ثُمَّ هي حَرامٌ إلى أنْ تَقومَ السَّاعةُ، ثُمَّ إنَّكم يا مَعشَرَ خُزاعةَ قُلتُم: هذا القَتيلُ من هُذَيلٍ، وإنِّي عاقِلُه، فمَن قُتِلَ له قَتيلٌ بعدَ مَقالَتي هذه، فأهلُه بيْنَ خِيرَتَينِ؛ أنْ يَأخُذوا العَقْلَ، أو يَقتُلوا.
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تفضل الله على الأمة بإعطاء الدية عند القتل
٣ نتيجة
٣ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 3145|التخريج : أخرجه أبو داود (4504) مختصراً باختلاف يسير، والترمذي (1406)، وأحمد (27160) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (104)، ومسلم (1354) دون قوله: "ثم إنكم معشر خزاعة ..."
٢ -كان في بَني إسرائيلَ القِصاصُ، ولم يَكُنْ فيهمُ الدِّيَةُ؛ فقال اللهُ عزَّ وجلَّ لهذه الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] الآيةَ، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178]، قال: فالعَفوُ أنْ يَقبَلَ في العَمدِ الدِّيَةَ، والاتِّباعُ بِالْمَعْرُوفِ يُتبَعُ الطالبُ بالمَعروفِ، ويُؤَدِّي إليه المَطلوبُ بإحسانٍ؛ {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 178]، فيما كُتِبَ على مَن كان قبلَكم.
- الطالبُ:
- المدعي
- المَطلوبُ:
- المدعى عليه
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 3104|التخريج : أخرجه الدارقطني (3104)، وعبدالرزاق (19700)، واللفظ لهما، والبخاري (4498)، بلفظ مقارب.
٣ -قتلَ رجلٌ رجلًا على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فجعلَ ديتَهُ اثني عشرَ ألفًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات
الصفحة أو الرقم : 2/271|التخريج : أخرجه النسائي (4803)، وابن ماجه (2632) باختلاف يسير مطولاً
