١ -مَنْ باعَ بيعتينِ في بيعةٍ، فلهُ أوكسُهُما أوِ الرِّبا
خلاصة حكم المحدث : إذا نظرت في سنده وجدته حسنا ، ولكنه شاذ بهذا اللفظ
الصفحة أو الرقم : 433|التخريج : أخرجه أبو داود (3461)، وابن حبان (4974)، والحاكم (2292)
بحث
٣ نتيجة
١ -مَنْ باعَ بيعتينِ في بيعةٍ، فلهُ أوكسُهُما أوِ الرِّبا
٢ -[حَديثُ النَّهيِ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً].
٣ -الذهبُ بالذهبِ وزنًا بوزنٍ فمن زادَ فهوَ رِبًا قال ابنُ عمرَ إن كنتَ في شَكٍّ فسَلْ أبا سعيدٍ الخدريَّ عن ذلكَ فسألَهُ فأخبرَهُ أنهُ سمعَ ذلكَ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقيلَ لابنِ عباسٍ ما قال ابنُ عمرَ رضي اللهُ عنهُ فاستغفرَ ربَّهُ وقال إنَّما هو رأيٌ مِنِّي