١ -أنَّ رَجُلًا كان في سَفَرٍ، فوَلَدَتِ امرأتُه فاحْتَبَسَ لَبَنُها، فخَشِيَ عليها، فجعَلَ يَمُصُّه ويَمُجُّه، فدخَلَ في حَلْقِه، فسأَلَ أبا موسى، فقال: حَرُمَتْ عليكَ، فأتَى ابنَ مَسعودٍ فسأَلَه، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعِ إلَّا ما أنبَتَ اللَّحمَ ، وأنشَزَ العَظْمَ.
- إلَّا ما أنبَتَ اللَّحمَ:
- إلا ما كان في الصغر
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : صحيح لشواهده
الصفحة أو الرقم : 4358|التخريج : أخرجه الدارقطني (4358)، وأحمد (4114) بلفظه، وأبو داود (2059) بنحوه.
