١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عنِ المَصَّةِ الواحدةِ أتُحرِّمُ؟ قال: لا، وقال أبو حامِدٍ: إنَّ رَجُلًا من بَني عامِرِ بنِ صَعصَعةَ قال: يا نَبيَّ اللهِ، أتُحرِّمُ الرَّضْعةُ الواحدةُ؟ قال: لا.
بحث
التصنيف الموضوعي: رضاع - مقدار الرضعات المحرمة
١٠ نتيجة
٢ -لا تُحرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتانِ، وقال الآخَرُ: لا تُحرِّمُ الإمْلاجةُ والإمْلاجَتانِ.
٣ -نزَلَ في القُرآنِ: عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعْلوماتٍ، وهي تُريدُ ما يُحرِّمُ منَ الرَّضاعِ، ثُمَّ نزَلَ بعدُ: أو خَمسٌ مَعْلوماتٌ.
٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ امرأةَ أبي حُذَيْفةَ فأرْضَعَتْ سالِمًا خَمسَ رَضَعاتٍ، فكان يَدخُلُ عليها بتلك الرَّضاعةِ.
٥ -لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضاعِ المَصَّةُ والمَصَّتانِ.
٦ -أنَّ رَجُلًا كان في سَفَرٍ، فوَلَدَتِ امرأتُه فاحْتَبَسَ لَبَنُها، فخَشِيَ عليها، فجعَلَ يَمُصُّه ويَمُجُّه، فدخَلَ في حَلْقِه، فسأَلَ أبا موسى، فقال: حَرُمَتْ عليكَ، فأتَى ابنَ مَسعودٍ فسأَلَه، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعِ إلَّا ما أنبَتَ اللَّحمَ ، وأنشَزَ العَظْمَ.
- إلَّا ما أنبَتَ اللَّحمَ:
- إلا ما كان في الصغر
٧ -أنَّ حفصةَ أرسَلَت ببعضِ موالي عُمرَ بنِ الخطَّابِ إلى أختِها فاطمةَ لتُرضِعَه، تأمرُ بهِ أن تُرْضِعَه عشرَ رضعاتٍ، وكان يدخلُ علَيها
٨ -أنَّ سفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ ما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؟ فكتب إليهِ عمرُ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ منهُ الضِّرارُ والعُفافَةُ والمَلْجَةُ
٩ -أنَّ أبا حُذَيفةَ بنَ عُتبةَ بنِ رَبيعةَ بنِ عَبدِ شَمسٍ تَبَنَّى سالِمًا وأنكَحَهُ ابنةَ أخيه هِندَ بنتَ الوليدِ بنِ عُتبةَ بنِ رَبيعةَ، وهو مَولًى لامرَأةٍ مِن الأنصارِ، كما تَبَنَّى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَيدًا، وكان مَن تَبَنَّى رَجُلًا في الجاهِليَّةِ دَعاهُ النَّاسُ إلَيه، وورِثَ مالَهُ، حَتَّى أنزَلَ اللَّهُ في ذلك {ادعوهُم لآبائِهم} إلى قَولِه: {فإخوانُكُم في الدِّينِ ومَواليكُم} فرُدُّوا إلى آبائِهم، فمَن لم يُعلَمْ أنَّ له أبًا كان مَولًى وأخًا في الدِّينِ، فجاءَت سَهلةُ بنتُ سُهَيلِ بنِ عَمرٍو القُرَشيُّ ثُمَّ العامِريُّ، وهيَ امرَأةُ أبي حُذَيفةَ، فقالت: يا رَسولَ اللَّهِ، كُنَّا نَرى سالِمًا ولَدًا، وكان يَأوي مَعي ومَعَ أبي حُذَيفةَ في بَيتٍ واحِدٍ، ويَراني فُضلًا، وقد أنزَلَ اللَّهُ فيهم ما قد عَلِمتَ، فكَيفَ تَرى فيه؟ فقال لها رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أرضِعيه. فأرضَعَتهُ خَمسَ رَضَعاتٍ، فكان بمَنزِلةِ ولَدِها مِن الرَّضاعةِ؛ فلِذلك كانت عائِشةُ تَأمُرُ بَناتِ أخَواتِها وبَناتِ إخوتِها أن يُرضِعنَ مَن أحَبَّت عائِشةُ أن يَراها ويَدخُلَ عليها، وإن كان كَبيرًا، خَمسَ رَضَعاتٍ، ثُمَّ يَدخُلُ عليها، وأبَت أُمُّ سَلَمةَ وسائِرُ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُدخِلنَ عليهنَّ بتلك الرَّضاعةِ أحَدًا مِن النَّاسِ حَتَّى يَرضَعَ مِن المَهدِ، وقُلنَ لعائِشةَ: واللَّهِ ما نَدري لعَلَّها كانت رُخصةً مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لسالِمٍ دونَ النَّاسِ.
١٠ -عن عائشةَ: سَبْعُ رَضَعاتٍ [يعني حديثَ: عن عائشةَ أنَّها قالت: «إنَّما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ سَبعُ رَضَعاتٍ»]
