بحث

التصنيف الموضوعي: رهن - جواز الرهن

٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :رهن - جواز الرهنإلغاء التصنيف ×

٣ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ دخَل على فاطمةَ وحَسنٌ وحُسينٌ يَبْكيانِ، فقال: ما يُبْكِيهما؟ قالت: الجوعُ، فخرَجَ علِيٌّ فوجَدَ دِينارًا في السُّوق،ِ فجاء إلى فاطمةَ فأخْبَرَها، فقالتِ: اذهَبْ إلى فُلانٍ اليهوديِّ، فخُذْ لنا به دَقيقًا، فجاء اليهوديَّ فاشْتَرى به دَقيقًا، فقال اليَهوديُّ: أنْت خَتَنُ هذا الَّذي يَزعُمُ أنَّه رَسولُ اللهِ؟ قال: نعمْ. قال: فخُذْ دِينارَك، ولك الدَّقيقُ، فخرَجَ عليٌّ حتَّى جاء به فاطمةَ، فأخْبَرَها، فقالت: اذهَبْ إلى فُلانٍ الجزَّارِ ، فخُذْ لنا بدِرهمٍ لحْمًا، فذهَبَ فرهَنَ الدِّينارَ بدِرهمِ لحْمٍ، فجاءها به، فعجَنَتْ ونصَبَتْ وخبَزَتْ، وأرسَلَتْ إلى أبِيها، فجاءَهم، فقالت: يا رسولَ اللهِ أذْكُرُ لك، فإنْ رأيْتَه حلالًا أكلْناهُ وأكلْتَ معنا، مِن شأنِه كذا وكذا، فقال: كُلوا باسمِ اللهِ، فأكَلوا.

غريب المفردات :
الجزَّارِ:
القصاب
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن يعقوب قال أبو داود: هو صالح، قد روى عنه ابن مهدي، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال ابن المديني: هو ضعيف الحديث منكر الحديث، وقد روى له البخاري في كتاب الأدب والأربعة.
الراوي : سهل بن سعد|المحدث : محمد ابن عبدالهادي|المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الصفحة أو الرقم : 458|التخريج : أخرجه أبو داود (1716)، والطبراني في ((الكبير)) (6/ 136) (5759)، والبيهقي (12094) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢ -لا يغلَقُ الرهنُ من صاحبِه الذي رهنَهُ له غُنْمُه وعليه غُرْمُه

غريب المفردات :
غُرْمُه:
دفعه
خلاصة حكم المحدث : مرسل وهكذا رواه الثقات عن أصحاب الزهري وقد روي من طرق موصولا كلها ضعيفة
الراوي : سعيد بن المسيب|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/46|التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/728) واللفظ له، والشافعي في ((الأم)) (4/346)، وأبو داود في ((المراسيل)) (186) مطولاً
الحديث كاملاً

٣ -أنَّ رجلًا رهَنَ فرسًا فماتَ فقال لهُ رسولُ اللَّهِ ذهب حقُّكَ

خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عطاء بن أبي رباح|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 1/417|التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (1/172)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4/102) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً