١ -"إذا أفطَرَ أحَدُكُم، فلْيُفطِرْ على تَمْرٍ؛ فإنَّه بَرَكَةٌ، فإنْ لم يَجِدْ تمْرًا، فالماءُ؛ فإنَّه طَهورٌ" وقال: "الصَّدقَةُ على المِسْكينِ صَدَقةٌ، وعلى ذي الرَّحِم ثِنْتانِ: صَدَقةٌ، وصِلَةٌ".
خلاصة حكم المحدث : حسن
الصفحة أو الرقم : 332|التخريج : أخرجه الترمذي (658) واللفظ له، والنسائي (2582) مختصراً، وأحمد (16232) مطولاً
