بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل

٥ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - زكاة الإبلإلغاء التصنيف ×

٥ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ عُمَرَ بعَثَه مُصْدِقًا وأمَرَه أن يأخُذَ الجذَعةَ والثَّنِيَّةَ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] سالم بن عبد الله المحاربي لم أجد له ترجمة ولا ذكراً في شيء من الكتب ويبعد أن يروي الأوزاعي مباشرة عمن أدرك عمر بن الخطاب
الراوي : سالم بن عبد الله المحاربي|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/273|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (19400)، وأبو يوسف في ((الآثار)) (445) بنحوه.
الحديث كاملاً

٢ -إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي كِتابِ عُمَرَ في الصَّدَقةِ: أنَّ الإِبِلَ إذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، فليس فيما دُون العَشْرِ شَيءٌ حتى تبلُغَ ثلاثينَ ومِئَةً.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبد الرحمن هذا ليس مجهولاً بل هو معروف وهو أبو الرجال وهو تابعي ثقة
الراوي : محمد بن عبدالرحمن|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/31|التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (947)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1404) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً

٣ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ

غريب المفردات :
بنتُ مخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
حقَّةً:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن أبي بكر بن حزم|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/34|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6793) واللفظ له.
الحديث كاملاً

٤ -إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصَّدقةِ : أنَّ الإبلَ إذا زادَت على عشرينَ ومائةٍ فليسَ فيما دونَ العشرِ شيءٌ حتَّى تبلغَ ثلاثينَ ومائةً

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/31|التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (947)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1404) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً

٥ -لا يكون لرجلٍ إبلٌ لا يُؤدِّي حقَّها [في نَجدتِها ورِسلِها، عُسْرِها ويُسْرِها إلَّا برزَ لَها بقاعٍ قرقرٍ فَجاءتهُ كأغذِّ ما يَكونُ وأشدُّهُ ما أسمنَهُ أو أعظمَهُ - شَكَّ شعبةُ - فتطؤُهُ بأخفافِها كلَّما جازَت عليهِ أُخراها أعيدَت عليهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ حتَّى يُقضَى بينَ النَّاسِ، فيَرى سبيلَهُ، وما من عبدٍ يَكونُ لَهُ غنمٌ، لا يؤدِّي حقَّها في نجدتِها ورِسلِها قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ونجدتُها وَرِسْلُها، عسرُها ويسرُها إلَّا برزَ لَها بقاعٍ قَرقرٍ كأغذِّ ما يَكونُ وأشدُّهُ وأسمنَهُ وأعظمَهُ - شَكَّ شعبةُ - فتطؤُهُ بأظلافِها، وتنطحُهُ بقرونِها كلَّما جازَت عليهِ أُخراها أعيدَت عليهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ، حتَّى يَقضيَ اللَّهُ بينَ النَّاسِ فيرى سبيلَهُ. وما مِن رجلٍ لَهُ بقرٌ لا يؤدِّي حقَّها في نجدتِها ورِسلِها، وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ونجدتُها وَرِسْلُها، عسرُها ويسرُها، إلَّا برزَ لَهُ بقاعٍ قرقرٍ كأغذِّ ما يَكونُ، وأشدُّهُ وأسمنَهُ أو أعظمَهُ - شَكَّ شعبةُ -، فتطؤُهُ بأظلافِها، وتنطحُهُ بقرونِها كلَّما جازَت عليهِ أُخراها أعيدت عليهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ، حتَّى يُقضَى بينَ النَّاسِ، فيرى سبيلَهُ. فقالَ لَهُ العامريُّ: وما حقُّ الإبلِ يا أبا هُرَيْرةَ؟ قالَ: تعطي الكريمةَ، وتمنَحُ الغزيرةَ، وتفقرُ الظَّهرَ، وتَطرقُ الفحلَ، وتَسقي اللَّبنَ]

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر : إتحاف المهرة
الصفحة أو الرقم : 16/247|التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2322) واللفظ له، والبخاري (1402) بنحوه، ومسلم (987) في أثناء حديث
الحديث كاملاً