١ -سمعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ يأمرُ بزَكاةِ الفِطرِ، فيقولُ : هيَ صاعٌ من تَمرٍ، أو صاعٌ مِن شعيرٍ، أو صاعٌ من حِنطةٍ أو سُلتٍ، أو زَبيبٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح هذا مرفوعا ولا موقوفاً لأنه من الاضطراب في سنده مداره على الحارث الأعور وقد كذبه جماعة
الصفحة أو الرقم : 4/166|التخريج : أخرجه الحاكم (1497)، والدارقطني في ((سننه)) (2112)، والبيهقي (7779) واللفظ لهم.
