بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة

٦٦ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - فرض الزكاةإلغاء التصنيف ×

٦٦ نتيجة

حجم الخط

٦١ -قال عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ : هذا شهرُ زكاتِكم، فمَنْ كان عليه دينٌ فلْيقضِهِ ثم يزكي بقِيَّةَ مالِهِ

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : السائب بن يزيد|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 850|التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1/253)، والشافعي في ((الأم)) (3/130)، والبيهقي (7856)
الحديث كاملاً

٦٢ -كَتَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ إلى الحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ومن معَه من اليمنِ من مَعافرَ وهَمْدَانَ أنَّ على المؤمنينَ صدقةَ العَقَارِ عُشْرُ ما سقتِ العينُ وسقتِ السماءُ وعلى ما سَقَى الغَرْبُ نصفُ العُشْرِ

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/273|التخريج : أخرجه البخاري (1483) مختصراً باختلاف يسير، والبيهقي (7737) باختلاف يسير وفي أوله قصة
الحديث كاملاً

٦٣ -بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم يكنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ، فإذا بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفحلِ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتانِ طروقتا الفحلِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ

غريب المفردات :
بنتُ مخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
بنتُ مخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
جذعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 794|التخريج : أخرجه أبو داود (1567) مطولاً باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) مطولاً بلفظ مقارب
الحديث كاملاً

٦٤ -أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

غريب المفردات :
ذَودٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
تَبايَنَ:
التباين: الاختلاف
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
بِنتِ مَخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
تَيسٌ:
فحل الغنم المعد لضرابها
خَليطَيْنِ:
شريكين
الرِّقةِ:
الفضة، والدراهم المضروبة منها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/264|التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٦٥ -جاء هلالٌ أَحَدُ بني مَتعانَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعشورِ نحلٍ له وكان سألَه أن يَحميَ لهُ واديًا يُقالُ لهُ سَلَبَةُ فحمى لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذلكَ الوادي فلمَّا وُلِّيَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ كتبَ سفيانُ بنُ وهبٍ إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ عن ذلكَ فكتبَ عمرُ رضي اللهُ عنهُ إن أَدَّى إليكَ ما كان يُؤدِّي إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من عُشورِ نحلِهِ فاحْمِ لهُ سَلَبَتَهُ وإلا فإنَّما هو ذبابُ غيثٍ يأكلُهُ من يشاءُ

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/284|التخريج : أخرجه أبو داود (1600)، والنسائي (2498) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٦٦ -إنَّ رسولَ اللهِ كان يُؤخذُ في زمانِه من قِرَبِ العسلِ من كلِّ عشرِ قِرَبٍ قربةٌ من أوسطِها

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 810|التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1489) واللفظ له، وابن ماجه (1824) مختصرا، وأبو داود (1600) بمعناه
الحديث كاملاً