٤١ -حَديثٌ رَواه مَرْوانُ الطَّاطَريُّ، عن ابنِ لَهيعةَ، قالَ: كَتَبَ إليَّ يَحْيى بنُ سَعيدٍ يَذكُرُ عن السَّائِبِ بنِ يَزيدَ أنَّه سَمِعَ سَعْدَ بنَ أبي وَقَّاصٍ يقولُ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ في الصَّدَقةِ، والخَلْيطانِ: ما اجْتَمَعَ على الفَحْلِ والرَّاعي والحَوْضِ؟
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة
٧٥ نتيجة
٤٢ -الزَّكاةُ قَنْطرةُ الإسلامِ
٤٣ -إنَّ هذا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ : في النخلِ، والزرعِ قمحُه وسلْتُه وشعيرُه فيما سقيَ من ذلك بالرشاءِ نصفُ العُشرِ
٤٤ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- حقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
٤٥ -فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ مدَّينِ من حنطةٍ
- مدَّينِ:
- المد: مقدار يسع رطلا وثلثا بالعراقي، ورطلين عند أبي حنيفة
٤٦ -أنَّ أبا سيارةَ المتعيِّ قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : إنَّ لي نحلًا ، قال. فأدِّ منه العُشرَ
- نحلًا:
- هو حيوان العسل
٤٧ -عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ: أنَّ العبَّاسَ سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في تَعجيلِ صدَقَتِه قبلَ أن تَحِلَّ فأَذِن له
- قبلَ أن تَحِلَّ:
- أي: قبل أن يجيء وقتها
٤٨ -... وليسَ عليكَ شيء حتى يكون – يعني في الذّهب – لك عشرونَ دينارا فإذا كان لكَ عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ ففيهَا نصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلكَ قال : لا أدْري، أعليّ يقولُ بحسابِ ذلكَ أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
٤٩ -سَألَ رَجُلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الصلاةِ والزَّكاةِ والحَجِّ، أواجِبٌ هو؟ قال: نَعم، فسألَه عنِ العُمرةِ، أواجِبةٌ هي؟ قال: لا، وأنْ تَعتَمِرَ خَيرٌ لكَ.
٥٠ -بيْنَا أنا جالِسٌ عندَ عُثمانَ، جاءه أبو ذَرٍّ فسَلَّمَ عليه، فقال له عُثمانُ: كيف أنت يا أبا ذَرٍّ؟ قال: بخَيرٍ، ثم قام إلى ساريةٍ فقام إليه النَّاسُ فاحتَوَشُوه، فكنتُ فيمَن احتَوَشَه، فقالوا: يا أبا ذَرٍّ، حَدِّثْنا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: في الإبلِ صَدَقتُها، وفي الغَنَمِ صَدَقتهُا، وفي البَقرِ صَدَقتُها، وفي البَزِّ صَدَقتُه، قالها بالزَّايِ.
- البَزِّ:
- نوع من الثياب، أو متاع البيت، من الثياب ونحوها
٥١ -ما كان بَعْلًا أو سَيلًا أو عَثَريًّا، ففي كُلِّ عَشَرةٍ واحِدةٌ.
- بَعْلًا:
- البعل: ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها
٥٢ -لمَّا نزلَتْ هذهِ الآيةُ : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } قال : كَبُرَ ذلكَ على المسلمينَ، فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : أنا أُفرِّجُ عنكُمْ، فانطلقَ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنهُ كبُرَ على أصحابِكَ هذهِ الآيةُ. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : إنَّ اللهَ لمْ يفرضِ الزكاةَ إلا ليُطيبَ ما بقِيَ مِنْ أموالِكمْ، وإنَّما فرضَ المواريثَ لتكونَ لمَنْ بعدَكُمْ. فكبَّرَ عُمَرُ ثمَّ قال لهُ : ألا أُخبِرُكَ بخيرِ ما يكنزُ المرءُ، المرأةُ الصالحةُ إذا نظرَ إليها سرَّتْهُ، وإذا أمرَها أطاعتْهُ، وإذا غابَ عَنْها حفظَتْهُ
- يَكْنِزُونَ:
- الكنز: الادخار والجمع وتخبئة المال
- لمْ يفرضِ:
- أي: لم يقدر ولم يعين
٥٣ -أمرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدقةِ الفطرِ قبلَ أنْ تنزلَ الزكاةُ، فلمَّا نزلَتِ الزكاةُ لمْ يأمرْنا ولمْ ينهَنا، ونحنُ نفعلُهُ
٥٤ -نسَخَ الأضْحى كلَّ ذبْحٍ، وصومُ رمضانَ كلَّ صَومٍ، والغُسلُ مِن الجَنابةِ كلَّ غُسْلٍ، والزَّكاةُ كلَّ صَدقةٍ.
٥٥ -حَديثُ: وُفود عَبدِ القَيسِ [يَعني حَديثَ: سَمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ يَقولُ: إنَّ وَفدَ عَبدِ القَيسِ أتَوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ بَينَنا وبَينَك كُفَّارَ مُضَرَ، وإنَّا لا نَستَطيعُ أن نَأتيَك كَما شِئنا، فأخبِرْنا ماذا يَحِلُّ لنا مِمَّا يَحرُمُ علينا. فقال: آمُرُكُم بأربَعٍ وأنهاكُم عن أربَعٍ: أن تُقيموا الصَّلاةَ، وتُؤتوا الزَّكاةَ، وتَصوموا رَمَضانَ، وتُعطوا الخُمُسَ مِنَ المَغانِمِ، وأنهاكُم عنِ الدُّبَّاءِ والحَنتَمِ والنَّقيرِ والمُزَفَّتِ]
٥٦ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في زَكَاةِ الكَرْمِ : يُخْرَصُ كما يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبيبًا ، كما تُؤَدَّى زَكَاةُ النخلِ تَمْرًا
- الكَرْمِ:
- الكرم: هو شجر العنب
- يُخْرَصُ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
- يُخْرَصُ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
- زَبيبًا:
- هو اليابس من العنب
٥٧ -أما بعدُ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُنا أن نُخرِجَ الصدقةَ مما نُعِدُّ للبيعِ
٥٨ -أن معاذَ بنَ جبلٍ أُتِيَ بوقصِ البقرِ فقال : ( لم يأمرْني فيه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بشيءٍ )
٥٩ -كان أصحابُ رسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا اسْتَهَلَّ شَعْبانُ أَكَبُّوا على المَصاحِفِ فقرءوها وأخذُوا في زكاةِ أموالِهمْ فَقَوُّوا بِها الضَّعِيفَ والمِسْكِينَ على صِيامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، ودعا المسلمُونَ مَمْلوكِيهِمْ فَحَطُّوا عنهُمْ ضَرَائِبَ شَهْرِ رَمَضَانَ، ودَعَتِ الوُلاةُ أهلَ السُّجُونِ فمَنْ كان عليهِ حَدٌّ أَقَامُوا عليهِ وإلَّا خَلُّوا سَبيلهُ.
٦٠ -مَنِ استفاد مالًا، فلا زكاةَ عليه الحولَ.
