٦١ -أنَّ رجلًا سقطتْ عليهِ جَرَّةٌ من دِيرٍ بالكوفةِ فأَتَى بها عليًّا رضي اللهُ عنهُ فقال اقْسِمْها أخماسًا ثم قال خُذْ منها أربعةَ أخماسٍ ودَعْ واحدًا ثم قال في حَيِّكَ فقراءُ ومساكينُ قال نعم قال فاقْسمْها فِيهم
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة
٦٧ نتيجة
٦٢ -كَتَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ إلى الحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ومن معَه من اليمنِ من مَعافرَ وهَمْدَانَ أنَّ على المؤمنينَ صدقةَ العَقَارِ عُشْرُ ما سقتِ العينُ وسقتِ السماءُ وعلى ما سَقَى الغَرْبُ نصفُ العُشْرِ
٦٣ -أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ معاذَ بنَ جبلٍ حينَ بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ الصدقةَ من الحِنْطَةِ والشعيرِ والنخلِ والعِنَبِ
٦٤ -بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم يكنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ، فإذا بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفحلِ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتانِ طروقتا الفحلِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- جذعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
٦٥ -جاء هلالٌ أَحَدُ بني مَتعانَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعشورِ نحلٍ له وكان سألَه أن يَحميَ لهُ واديًا يُقالُ لهُ سَلَبَةُ فحمى لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذلكَ الوادي فلمَّا وُلِّيَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ كتبَ سفيانُ بنُ وهبٍ إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ عن ذلكَ فكتبَ عمرُ رضي اللهُ عنهُ إن أَدَّى إليكَ ما كان يُؤدِّي إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من عُشورِ نحلِهِ فاحْمِ لهُ سَلَبَتَهُ وإلا فإنَّما هو ذبابُ غيثٍ يأكلُهُ من يشاءُ
٦٦ -إنَّ رسولَ اللهِ كان يُؤخذُ في زمانِه من قِرَبِ العسلِ من كلِّ عشرِ قِرَبٍ قربةٌ من أوسطِها
٦٧ -أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ
