١ -المُتوفَّى عنها زوجُها لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِن الثِّيابِ، ولا المُمشَّقةَ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختضِبُ.
خلاصة حكم المحدث : [إسناده] صحيح
الصفحة أو الرقم : 5/484|التخريج : أخرجه أبو داود (2304) واللفظ له، والنسائي (3535)، وأحمد (26623).
بحث
٢ نتيجة
١ -المُتوفَّى عنها زوجُها لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِن الثِّيابِ، ولا المُمشَّقةَ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختضِبُ.
٢ -المتوفَّى عنها زوجُها لا تَلبسُ المعصفَرَ منَ الثِّيابِ، ولا الممَشَّقةَ، ولا الحلِيَّ، ولا تختضبُ، ولا تَكتحِلُ