٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ الرُّكوبِ على جُلودِ السِّباعِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية وقد عنعن
الراوي : المقدام بن معدي كرب|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 3251|التخريج :أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3251) واللفظ له، وأبو داود (4131) بنحوه مطولا، والنسائي (4255)، والبيهقي (71) باختلاف يسير.
٥ -عن مُعاويةَ بنِ أبي سُفيانَ قال لأصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هل تَعلَمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن كذا وكذا، وعن رُكوبِ جُلودِ النُّمورِ؟ قالوا: نَعَمْ، قال: فتَعلَمون أنَّه نَهى أنْ يُقرَنَ بين الحَجِّ والعُمرةِ؟ فقالوا: أمَّا هذا، فلا، فقال: أما إنَّها معهن، ولكِنَّكم نَسيتُم.
١١ -إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ أنْ يُشرَبَ فيها، وأنْ يُؤكَلَ فيها، ونَهى عن القَسِّيِّ والمِيثَرةِ، وعن ثيابِ الحَريرِ، وخاتَمِ الذَّهبِ.
غريب المفردات :
القَسِّيِّ:
هو ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير، يؤتى به من مصر
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 97|التخريج :أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (97)، والبيهقي (104) واللفظ لهما، ومسلم (2078) بنحوه دون ذكر الآنية.