١ -[أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا فجعله في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعله في شمالِه، ثمَّ قال: «إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي]
خلاصة حكم المحدث : منقطع سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى
الصفحة أو الرقم : (1/ 356)|التخريج : أخرجه أبو داود (4057)، والنسائي (5144)، وأحمد (750) واللفظ لهم.
