١ -إذا قام أحَدُكم مِن الرَّكعتَيْنِ فلم يستَتِمَّ قائمًا فلْيجلِسْ، وإذا استتَمَّ قائمًا فلا يجلِسْ، ويسجُدُ سجدَتَيِ السَّهْوِ.
خلاصة حكم المحدث : من حديث جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف
الصفحة أو الرقم : 160/1|التخريج : أخرجه ابن ماجه (1208)، وأحمد (18248) باختلاف يسير.
