١ -قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الشُّفعةِ في كُلِّ شِركٍ لم يُقسَمْ: رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَه حتى يَستأذِنَ شَريكَه.
- رَبعةٍ:
- الربعة: المنزل
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : حسن
الصفحة أو الرقم : 4532|التخريج : أخرجه الدارقطني (4532) بلفظه، ومسلم (1608)، والدارمي (2670 ) كلاهما باختلاف يسير مطولًا، وأبو داود (3513)، والنسائي (4646)، وأحمد (14403) جميعًا بنحوه دون قوله: ((قضى)) .
