١ -قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ
غريب المفردات :
رَبْعَةٍ:
الربعة: المنزل
يُؤْذِنْهُ:
أي: يخبره
خلاصة حكم المحدث : لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى